أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس تأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة أجيليتي للمخازن العمومية بقيمة 10 آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإدراج .
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين أن توقيع الجزاء المالي جاء لمخالفة الشركة حكم المادة (1– 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 لشركة أجيليتي للمخازن العمومية عدم التزام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الخاص (بالأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (36) (الهبوط في قيمة الأصول) (IAS 36)، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، حيث كان لزاماً على الشركة إدراج قيمة الاستثمارات ضمن بند (موجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر) بقيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال إجراء تقييم داخلي أو تقييم الاستثمارات من طرف مستقل للوصول للقيمة العادلة للاستثمارات بشكل لا يراعي توافر البيانات اللازمة.
وأكدت هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
