أعلنت بورصة الكويت إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.
ووفق بيان لبورصة الكويت، فإن القرار يأتي استناداً للبند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة -2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ويتضمن أي أسباب أخرى قد تستجد، مع ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند «المخزون»، وبند «ذمم عقود مدينة»، والبند الخاص بـ «محجوز ضمان» ضمن بند «ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى».
وتابعت أن ذلك على أن يتم معالجتها بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات، على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 16 نوفمبر 2025 وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.
وأشارت الهيئة الى اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والقاضي بإنفاذ قرار إلغاء إدراج سهم «عربي القابضة» من بورصة الكويت للأوراق المالية وفق قرار الهيئة رقم (185) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025.
وأرجعت القرار لعدم تقديم الشركة البيانات المالية للشركة عن الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و 31 مارس 2025 و 30 يونيو 2025 و 30 سبتمبر 2025، وبشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة 30 سبتمبر 2025.
كما أن مجلس إدارة الشركة تقع عليه مسؤولية إعداد وإصدار البيانات المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية وهو ما أكدت على إمكانية تحقيقه كل من الهيئة وقرارات مجلس التأديب، والإفصاح عنها للمتعاملين في السوق خلال المهل المحددة في الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وتابعت الهيئة أنه بناء على ذلك، يتعين على الشركة الالتزام بحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتنص المادة على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع.
وتضمنت أيضاً أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
كما يتعين على الشركة الالتزام بحكم المادة رقم 23-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على «يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في نظام الأوراق المالية غير المدرجة من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء».
يُذكر أن التداول على «عربي القابضة» موقوف في بورصة الكويت من 3 أبريل 2025 لعدم الإفصاح عن بيانات مالية، علماً بأن آخر بيانات معلنة قد أظهرت تكبّد «عربي القابضة» خسائر بقيمة 9.99 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
