• أكدت حقهم في التداول بالأوراق المالية من بيع وشراء خلال مهلة تعديل الأوضاع
• التصرفات المالية التي أبرموها وفقاً للقانون تظل سارية طالما لم يصدر حظر في خصوصهم
• يسري على تلك التداولات ما هو مقرر قانوناً لتعاملات غير الكويتي في الأوراق المالية
أصدرت هيئة أسواق المال التعميم رقم (17) لسنة 2026 إلى كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بخصوص التعامل في الأوراق المالية لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية فئة (المادة الثامنة – الأعمال الجليلة – إحصاء 1965 – أبناء الكويتيات)
وقالت الهيئة «استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1188) الصادر في اجتماعه رقم (36/ 2026) المنعقد بتاريخ 16/09/2026 والذي ألغى كافة القرارات السابقة ذات الصلة».
واسترعت الهيئة انتباه كافة الأشخاص المرخص لهم والجهات المخاطبة بأحكام قانونها، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لأوضاع من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13/ 4) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته من فئة (المادة الثامنة –الأعمال الجليلة – إحصاء 1965 – أبناء الكويتيات) وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، وخاصة حق التداول في الأوراق المالية من بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك ووحدات أنظمة الاستثمار الجماعي وغيرها، وذلك خلال مهلة تعديل الأوضاع الواردة بالقرار المذكور أعلاه، ويسري على تلك التداولات ما هو مقرر قانونا لتعاملات غير الكويتي في الأوراق المالية.
وأضافت: «تظل التصرفات المالية التي أبرموها وفقاً للقانون سارية طالما لم يصدر حظر في خصوصهم».
وأهابت الهيئة أسواق المال بكافة الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
