أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعميماً حول آلية إشعار انتهاء الخدمة والمستندات المطلوبة، لصرف المعاش التقاعدي، لمن سُحبت منهن الجنسية الكويتية الممنوحة وفق المادة الثامنة.
ويأتي التعميم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 863 الصادر في اجتماعه في 24 يونيو الماضي، والمتعلق بالحقوق التأمينية للمسحوبة جنسياتهن استناداً إلى نص المادة 4/13 من المرسوم رقم 15 /1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، والذي قرر صرف المعاش التقاعدي لمن تتوافر فيهن شروط الاستحقاق وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية ، وفقاً لـ«الراي» .
وبيّن التعميم أن الشروط تتمثل في مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة – بعد استبعاد أيام الانقطاع – مع بلوغ السن المقررة للاستحقاق، وهي خمسون عاماً للمرأة.
وذكرت المؤسسة في تعميمها أنه: انطلاقاً من حرصها على ضمان تسهيل إنجاز معاملات من سحبت جنسيتهن المشمولات بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في الوقت المناسب، وتجنب ما قد يلحقهن من ضرر نتيجة التأخير، فإن المؤسسة توجه جميع أصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بما ورد بالتعاميم أرقام (5) لسنة 1977، (2) لسنة 2022 1986، (1) لسنة 2001 المعدل بالتعميم رقم (1) لسنة 2003، (2) لسنة 2016، (3) لسنة 2021، (1) لسنة و (1) لسنة 2025، واستيفاء جميع بيانات إشعار انتهاء الخدمة، وموافاة المؤسسة به مستوفياً كامل بياناته ومؤيداً بالمستندات التالية:
1 – نموذج إشعار انتهاء الخدمة (103) للقطاع المدني أو نموذج (218) للقطاع العسكري بحسب الأحوال مستوفيا كافة بياناته.
2 – بطاقة مدنية سارية المفعول، أو هوية سارية المفعول لفئة غير محددي الجنسية، وكذا مستند الجنسية الجديدة إن وجد وشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن.
3 – قرار أو مستند انتهاء الخدمة، والقرارات الخاصة بالنقل والندب والإعارة أثناء الخدمة.
4 – المستند الدال على الديون الواجب خصمها من المستحقات التأمينية لصالح الجهات الحكومية.
5 – تدرج المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد – في حال استحقاقها – خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي (مدني / عسكري).
6 – إقرار بالحالة الاجتماعية للمؤمن عليها في تاريخ انتهاء الخدمة على أنه بالنسبة لمن تتقاضى علاوة اجتماعية عن أولادها يتعين بيان اسم وتاريخ الميلاد لكل ولد من أولادها والحالة الاجتماعية والوظيفية والصحية له، على أن يرفق بالإقرار شهادات الميلاد، وشهادات الوفاة لمن توفى من الأولاد، وعقود زواج البنات وإشهادات الطلاق وإشهارات المراجعة، وكذا شهادة خلو زوجية للابنة غير المتزوجة التي بلغت سن (15) سنة فما فوق وذلك لمن سبق صرف علاوة أولاد عنهم أو قطعها خلال السنوات الخمسة الأخيرة من الخدمة.
7 – كشف مفصل بعدد وتواريخ أيام الانقطاع بالنسبة للقطاع الحكومي (مدني /عسكري).
8 – كشف مفصل بالإجازات من دون مرتب مبيناً فيه تاريخ بدء الإجازة وانتهائها ومباشرة العمل مرفق به قرارات المنح والمباشرة.
9 – شهادة تفيد سريان الترخيص أو التصريح في تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليهن بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي.
10 – بيان رسمي صادر من جهة العمل الأخيرة، يفيد بعدم التعاقد مع من سحبت جنسيتها بعد انتهاء خدمتها بسبب سحب الجنسية.
11 – عقد الاستعانة بالخدمات في حال تم التعاقد مع صاحبة الشأن بعد سحب الجنسية، على أن تواف المؤسسة بما يفيد انتهاء هذا التعاقد إن وجد.
وأهابت «التأمينات» بجميع أصحاب الأعمال، الالتزام بما ورد في التعميم، وأكدت أن عدم استيفاء بيانات إشعار إنهاء الخدمة أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة، يجعل إشعار انتهاء الخدمة غير مستوف من الناحية القانونية، مما يتعذر معه استكمال إجراءات إنهاء الخدمة.
وشددت على أن المؤسسة «على استعداد تام للتعاون مع جميع أصحاب الأعمال، في الرد على ما يثار لديهم من استفسار في هذا الخصوص».