أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية العقارية تعديل مواد بالنظام الأساسي، تتضمن أنشطة الشركة وتوزيع أرباح نقدية أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين، وتفويض مجلس الإدارة بهيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة .
ووافقت العمومية على تعديل نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطتها، وذلك لتوفيق الأنشطة من أنشطة محلية لأنشطة دولية طبقاً للقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 ورقم 177 لسنة 2022.
وناقشت العمومية ووافقت على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهاءه في 31 ديسمبر 2024 على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين ، مع تفويض مجلس الإدارة في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي، وذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات تلك الأرباح من أحقية المجلس في توزيع أصول الشركة العينية على المساهمين بدون حد أقصى لما تعادله في رأس المال تلك الأصول، سواء تجاوزت قيمة الأصول نسبة 50% من عدمه.
كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية، وإعادة تسجيل تلك الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.
ووافقت على إدراج أسهم الشركة وشركاتها التابعة في بورصات غير كويتية، وتفويض مجلس الإدارة أو مَنْ يُكلفه بتحديد تاريخ تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات بحسب قرارات الجهات الرقابية.
وصادقت العمومية على تعديل المادة 17 من للنظام الأساسي لتصبح أنه لا يجوز للعضو ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من 5 شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ، ولا أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة عامة واحدة مركزها في الكويت.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل علية من مكافآت أو مزايا ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.
كما لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ولو كان ممثلاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة طيلة مدة عضويته فيما عدا عضــــو مجلس الإدارة المستقل.
كما لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة، أو أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة إلا بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية.