أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.
- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.
- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.
- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.
- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.
– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.