• سواءً بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري
• لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل
ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة، مستمرّة في حظر دخول حملة الإقامة مادة 18 من المقيمين والوافدين، في تأسيس الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلّا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19، وذلك على سند أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل، مشيرة إلى أن الحظر موقت، ونفاذه إلى حين وضع ضوابط جديدة حاكمة أكثر تحديداً وفاعلية ، وفقاً لـ«الراي».
وكشفت المصادر، أن غالبية المساهمين من المقيمين مادة 18، شركاء في مؤسسات ذات مسؤولية محدودة، وأنه وفقاً لقاعدة بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة، يوجد نحو 9.6 ألف يعملون بالقطاع الأهلي، يحملون إقامة عمل مادة 18، حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير، على نحو يُقارب 44.5 ألف ترخيص.
وبيّنت المصادر أن مسؤولي «التجارة»، يبحثون مع مسؤولين في وزارة الداخلية و«القوى العاملة»، وضع آلية جديدة تعالج أوضاع الوافدين مادة 18 في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير، عند التأسيس وبالكيانات القائمة، وأن النقاشات المفتوحة تشمل توصيات بإعادة النظر في اشتراطات المادة 19، وتحديداً لجهة قيمة المساهمة التي لا تقل حالياً عن 100 ألف دينار، وفترة حيازة الملكية التي تصل 3 سنوات متواصلة.
ونوّهت المصادر إلى أن من ضمن المقترحات في هذا الاتجاه، ألّا يسمح للشركة التي يُساهم فيها مقيم مادة 18، بفتح أكثر من فرع، إلّا بعد تأكد الجهات الرقابية بأنها شركة تشغيلية، وتحتاج لفتح أفرع تواكب توسع نشاطها، ملمحة إلى أنه لا توجد ممانعة حتى الآن، بالسماح مستقبلاً للمقيم مادة 18، المساهمة في الشركات بصفة شريك مدير.
ولفتت المصادر، إلى أنه حتى الانتهاء من وضع الصيغة النهائية للضوابط المنظمة في هذا الخصوص، سيتم السماح لجميع الشركات والمؤسسات القائمة التي يتضمن هيكل ملكيتها مساهمين مادة 18، ممارسة أعمالها دون أي تغيير، مؤكدة أن أي تعديلات سيتم تبنيها ستحافظ على المراكز القانونية والمالية لأصحابها.
وذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب منحت المقيمين من غير المواطنين صفة الشريك أو المستثمر تحت حكم المادة 19، ومن ثم يُجرى الترتيب حالياً لوضع آلية جديدة تعدل أوضاع الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة 18 بالانتقال إلى المادة 19، أو البقاء وفقاً لشروط جديدة محل الإعداد، منوهة إلى أنه سيتم منح مهلة يرجح أن تصل عاماً لتعديل الأوضاع، تفادياً للتخلص من ملكيات غير القادرين على تعديل أوضاعهم بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق، لزيادة معدل المعروض للبيع.
الفرق بين المقيم مادة 18 و19
تخضع العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019، لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرّفت العامل بأنه: «كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر»، في حين عرّفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مقابل أجر».
أما المادة 19 فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكاً بحصة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملكيته مدرجة بآخر 3 ميزانيات مصدقة من (التجارة)».