• جميع عمليات الدفع التي تزيد على هذا الحد تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني
• إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2026 بشأن منع المعاملات النقدية للشركات العاملة في بعض الأنشطة الصحية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم الإثنين.
وبحسب القرار، تلتزم الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء أي معاملات نقدية تتجاوز قيمتها 10 دنانير كويتية عند تحصيل رسوم خدماتها.
ونص القرار على أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد على هذا الحد عبر القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أنه دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تُطبق العقوبات الواردة في قانون الرسوم رقم (10) لسنة 1979 على المنشآت المخالفة، مع إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأضاف القرار أن أي نص أو حكم يتعارض مع أحكامه يُلغى، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
